الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

269

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام » « 1 » . وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينبغي للوارث أيضا أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقترّ عليه » « 2 » . س 206 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 234 ] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 ) [ البقرة : 234 ] ؟ ! الجواب / قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسّها . قال : « لا تنكح حتّى تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، عدّة المتوفّى عنها زوجها » « 3 » . س 207 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 235 ] وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ( 235 ) [ البقرة : 235 ] ؟ ! الجواب / قال أبو عبد اللّه في قول اللّه عزّ وجلّ : وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا - إلى قوله تعالى - حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : « السّرّ أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدّتها » .

--> ( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 103 ، ح 3 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 121 ، ح 384 . ( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 122 ، ح 387 .